516 · ص604 · ج1
[١٠٧٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ منصورٍ الطُّوسيُّ، ثنا يعقوبُ بْنُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، ثنا أَبِي، عن ابنِ ١ إسحاقَ قَالَ -وذكرَ طلحةَ- عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: "تَزَوَّجَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ امْرَأَةً مِن بَلْعَجلان، فباتَ عِندَهَا ليلةً، فلمَّا أصبَحَ لم يَجِدْهَا عَذْرَاءَ، فَرَفَعَ ٢ شَأْنَهَا إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَعَا الجاريةَ، فقالَتْ: بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ ٣، فَأَمَرَ بِهما فَتَلَاعَنَا، وأَعْطَاهَا المهرَ".
قَالَ: لا نعلمُهُ [بهذَا اللفظِ عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-] إلا بهذا الإِسنادِ.
قُلتُ: بَلْ رَوَاهُ ابنُ مَاجَه ٤ عَنْ عَلِيِّ بنِ ٥ سَلَمَة النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ يعْقُوبَ - بِهَذَا الإِسنَادِ، فَلا مَعْنَى لِذِكْرِهِ هُنَا.
[١٠٧٨] حدَّثنا أبو كُريبٍ، ثنا يُونسُ بْنُ بُكيرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إِبْرَاهِيمَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيٍّ قَالَ: "كُثِّرَ ٦ عَلَى مَارِيةَ [أُمِّ إبراهيمَ] في قَبِطَيٍّ ابنِ عَمَ لَهَا كَانَ يَزُورُهَا ويختلفُ إلَيْهَا، فقالَ لِي رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: خُذْ هَذَا السيفَ فانطلقْ، فإنْ وَجدتَهُ عِندَهَا فاقتُلْهُ، قَالَ: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ أكونُ في أمرِكَ إِذَا أرسَلْتَنِي كَالسِّكَّةِ المُحْمَاةِ لا يُثنِينِي شيءٌ حَتَّى أَمْضِي لما
[١٠٧٧] كشف (١٥٠٩) مجمع (٥/ ١٣). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات، قال الطبراني: خولة بنت عاصم التي فرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينها وبين زوجها.
[١٠٧٨] كشف (١٤٩١) مجمع (٤/ ٣٢٩). وقال: رواه البزار، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولكنه ثقة، وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح. اهـ. قلت: وهو بالبحر الزخار [برقم ٦٣٤] وراجعه.
_________
١ في الأصلين: أبي إسحاق. وهو خطأ.
٢ في (أ): عن رافع. وفي حاشيتها كلام غير واضح.
٣ في (أ): عذرى.
٤ في سننه [برقم ٢٠٧٠] وضعفه البوصيري في الزوائد لأن ابن إسحاق مدلس.
٥ في (ش): علي بن أبي سلمة. وهو خطأ.
٦ في (أ): أكثر.