602 · ص690 · ج1
قَالَ: لا نعلمُهُ ١ أسندَهُ عنِ الأعمشِ إلا القاسمُ، ورَوَاهُ غيرُهُ عنِ الأعمشِ مَوقُوفًا عَلَى ٢ عُمَرَ.
إسنادُهُ صحيحٌ.
[١٢٧١] حدَّثنا إبراهيمُ ٣ بْنُ المُستمر، ثنا عُبيسُ بْنُ مرحومٍ، ثنا حاتمُ بْنُ إسماعيلَ، عنِ ابنِ عَجْلَانَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر: أَنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: [إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانِ دُونَ الثالثِ] إذا كانوا ثلاثةً فِي سَفَرٍ فليؤَمِّروا أحدَهم".
[قال الشيخ: لا يتناجى اثنان في الصحيحِ].
صحيحٌ.
[١٢٧٢] حدَّثنا مُحَمَّدُ ٤ بْنُ جَميلٍ القطانُ الجُنْدِيسابُوريُّ ٥، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ رشيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرقانِ، ثنا ثورُ بْنُ يزيدَ، عن مهاصرِ (٣) بنِ حبيب، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَافرتُم فليؤُمُّكم أقرؤُكُم وإن كانَ أصغرُكُم، وإذا أمَّكُم فهو أميرُكُم".
قَالَ: لا نعلمُهُ بهذا اللفظِ إِلَّا بِهَذَا الإسنادِ [وقد روى أبو هريرة وغيره بعض
[١٢٧١] كشف (١٦٧٣) (٥/ ٢٥٥). وقال: له حديث في الصحيح لا يتناج اثنان - رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا عبيس [في الأصل عنبس بالنون والباء، وهو تصحيف. وهو مترجم في الجرح والتعديل (٧/ ٣٤)] مرحوم، وهو ثقة.
[١٢٧٢] كشف (١٦٧١) مجمع (٥/ ٢٥٥). وقال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه.
_________
١ في (ش): لا نعلم.
٢ في (ش): عن.
٣ في (أ): إسماعيل.
٤ في حاشية (ب): بن حميد.
٥ في (أ): الجنيد. . . بزيادة ياء.