683 · ص60 · ج2
"رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ ١: عن الصغيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وعنِ النَّائِم حَتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنُونِ حَتَّى يَفِيق".
(إسناد ضعيف) ٢.
[١٤١٨] حدَّثنا الحسنُ بْنُ عرفةَ، ثنا أبو إسماعيلَ المؤدِّبُ، ثنا الأعمشُ، عن أنسٍ: "أَنَّ امرأةً اعترفَتْ بالزِّنا أربعَ مراتٍ وهي حُبلَى، فقالَ لَهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ارْجِعي حَتَّى تَضَعِي، ثُمَّ جَاءَتْ وقد وَضَعَتْهُ، فقالَ: أَرضعِيه ٣ حَتَّى تَفطمِيه، ثُمَّ جَاءَتْ فَرُجِمتْ، فَذَكَرُوهَا، فقالَ: لقد تَابتْ توبةً لو تَابَهَا صاحبُ مَكْسٍ لغُفِر لَهُ".
قال البزَّار: تفرَّد به أبو إسماعيل، عن الأعمشِ.
وفِيه انقطاعٌ، لأنَّ الأعمشَ لمْ يسمعْ من أنسٍ.
[١٤١٩] حدَّثنا محمودُ بْنُ بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، حدَّثني أبي، ثنا عِيسَى بْنُ المختارِ، عن ابنِ أبي لَيْلَى، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شَهِدَ أن لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، وأنِّي رسولُ اللَّهِ، حَرَّم اللَّهُ عليَّ ٤ دَمَهُ إلا بثلاثٍ: التاركُ لدينِه ٥، والثَّيِّبُ الزَّانِي، ومَن قَتَلَ نفسًا ظُلمًا".
[١٤١٨] كشف (١٥٤١) مجمع (٦/ ٢٥٢). وقال: رواه البزار، ورجاله ثقات، إِلَّا أن الأعمش لم يسمع من أنس، وقد رآه.
[١٤١٩] كشف (١٥٣٩) مجمع (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣). وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيِّء الحفظ.
_________
١ في (ش): ثلاث.
٢ سقطت من (أ).
٣ في (ب): ترضعيه.
٤ في (ش): حُرِّم عليَّ.
٥ في (ش): دينه.