← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
134 · ص136 · جالكتاب
آكدها كسوف ثم استسقاء ١ ثم تراويح ثم وتر ٢ يفعل بين العشاء والفجر ٣. وأقله ركعة
١ (ثم استسقاء) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها وأمر بصلاة الكسوف في حديث ابن مسعود قال "فصلوا وادعوا حتى ينكشف" متفق عليه. ٢ (وتر) هو سنة مؤكدة، قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وروى أبو أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود. ٣ (بين العشاء والفجر) لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أحمد، وإن أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نضرة. زوائد.
→ prev 134 / 938 next ←