← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
159 · ص161 · جالكتاب
يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف ١ إلا أن يكون امرأة ٢ وإمامة النساء تقف في صفهن.
١ (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر. ٢ (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.
→ prev 159 / 938 next ←