159 · ص161 · جالكتاب
يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف ١ إلا أن يكون امرأة ٢
وإمامة النساء تقف في صفهن.
١ (أو خلف الصف) فإن صلى ركعة كاملة لم تصح صلاته، وهذا قول النخعي وإسحاق وابن المنذر.
٢ (إلا أن يكون امرأة) لما روى أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأمه أو خالته "فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا" رواه مسلم.