207 · ص209 · جالكتاب
صغارًا انعقد حوله حين ملكه ١، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه
أو أبدله يغير جنسه لا فرارًا
١ (حين ملكه) وعنه لا ينعقد حتى يبلغ سنًا يجزى مثله في الزكاة وهو قول أبى حنيفة وحكى عن الشعبى لأنه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "ليس في السخال زكاة" والأول أولى.