← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
218 · ص220 · جالكتاب
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها ١ وثلاثة أرباعه بهما ٢، فإن تفاوتا فبأكثرهما
١ (ونصفه معها) لقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري. ٢ (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.
→ prev 218 / 938 next ←