شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
218 · ص220 · جالكتاب
(فصل) يجب عشر فيما سقي بلامؤنة، ونصفه معها ١ وثلاثة أرباعه بهما ٢،
فإن تفاوتا فبأكثرهما
١ (ونصفه معها) لقوله عليه الصلاة والسلام "وما سقى بالنضح نصف العشر" رواه البخاري.
٢ (بهما) وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافًا.