← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
249 · ص251 · جالكتاب
زاد على الثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ١ ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر صح صومه ٢. إلا إن أكل شاكًا في غروب الشمس ٣ أو معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا ٤. (فصل) ومن جامع في نهار رمضان في قُبِلْ أو دبر فعليه القضاء والكفارة ٥ وإن جامع دون
١ (لم يفسد) ويكره لقوله له عليه الصلاة والسلام للقيط "وبالغ في الاستنثار، إلا أن تكون صائمًا". ٢ (صح صومه) الصوم المشروع وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وروى عن علي أنه لما صلى الفجر قال: الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر نص عليه، وهو قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك: يجب القضاء. ٣ (في غروب الشمس) فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار، وهذا إجماع. ٤ (فبان نهارًا) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، وحكى عن عروة ومجاهد والحسن وإسحق لا قضاء عليه، وهي رواية عن أحمد إختارها الشيخ. ٥ (القضاء والكفارة) لما روى أبو هريرة قال "بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال: فهل تسطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟ قال لا فمكث عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فبينما نحن على ذلك أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل. على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ثم قال. أطعمه أهلك "متفق عليه" وفى رواية أبى داود "وصم يومًا مكانه".
→ prev 249 / 938 next ←