← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
261 · ص263 · جالكتاب
ولا يشهد جنازة ١ إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ٢. ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
١ (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام. ٢ (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.
→ prev 261 / 938 next ←