261 · ص263 · جالكتاب
ولا يشهد جنازة ١ إلا أن يشترطه،
وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه ٢. ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما لا يعنيه.
١ (ولا يشهد جنازة) فإن كان تطوعًا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز، لكن الأفضل المقام.
٢ (فسد اعتكافه) بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر وبه قال مالك وأبو حنيفة، ولا كفارة عليه إلا لترك نذره.