← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
275 · ص277 · جالكتاب
ويحرم في إزار ورداء أبيضين. وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. ويستحب قول "اللهم ابى أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسنى حابس فمحلي حيث حبستنى ١، وأفضل الأنساك التمتع ٢، وصفته أن يحرم
١ (حيث حبستنى) لقوله عليه الصلاة والسلام لبضاعة "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستني" متفق عليه، ولمسلم "فإن لك على ربك ما استثنيت". ٢ (التمتع) روي عن أحمد: إن ساق الهدي فالقران أفضل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن حين ساق الهدي لحديث أنس.
→ prev 275 / 938 next ←