279 · ص281 · جالكتاب
فدى. وإن لبس ذكر مخيطًا فدى ١، وإن طبَّ بدنه أو ثوبه أو
ادهن بمطيب أوشم طيبًا أو تبخر بعود
١ (فدى) لما روى ابن عمر "أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس" الحديث متفق عليه.