328 · ص330 · جالكتاب
إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها
ويتصدق به. ولا يعطى جازرها أجرته منها ١
١ (أجرته منها) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد، ولنا ما روى على قال (أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا"، متفق عليه.