← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
328 · ص330 · جالكتاب
إلا أن يبدلها بخير منها. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. ولا يعطى جازرها أجرته منها ١
١ (أجرته منها) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله بن عبيد بن عمير في إعطائه الجلد، ولنا ما روى على قال (أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا وقال نحن نعطيه من عندنا"، متفق عليه.
→ prev 328 / 938 next ←