← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
333 · ص335 · جالكتاب
وهو فرض كفاية ١. و (يجب) إذا حضره. أو حصر بلده عدو، أو استنفره الإمام ٢. وتمام
١ (فرض كفاية) معنى فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفى سقط عن سائر الناس وإلا أثم الناس كلهم. ٢ (أو استنفره الإمام). يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حفر الانصراف. الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهلها قتالهم ودفعهم. الثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه.
→ prev 333 / 938 next ←