336 · ص338 · جالكتاب
الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده ١.
١ (الثلث بعده) لما روى حبيب بن مسلمة الفهري قال "شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة" وفى لفظ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل" رواه أحمد وأبو داود.