360 · ص362 · جالكتاب
و (ينعقد) بإيجاب وقبول بعده، متراخيًا عنه في مجلسه، فإن
تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و (يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق ١ وأن يكون
١ (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.