← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
370 · ص372 · جالكتاب
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه. أو باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه ١ ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعًا بينه وبين غيره
١ (لا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى، لأن ثمن المعلوم لا طريق إلى معرفته.
→ prev 370 / 938 next ←