370 · ص372 · جالكتاب
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو
بمائة درهم إلا دينارًا أو عكسه. أو باع معلومًا ومجهولًا لا يتعذر علمه ١ ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، ولو باع مشاعًا بينه
وبين غيره
١ (لا يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في بطن أخرى، لأن ثمن المعلوم لا طريق إلى معرفته.