395 · ص397 · جالكتاب
بمطبوخه وأصله
بعصيره ١ وخالصه بمشوبه ٢ ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره،
ورطبه برطبه، ولا يباع
١ (وأصله بعصيره) كالسمسم بالسيرج والزيتون بالزيت والعصير بأصله كالعنب والرمان ونحوهما لا يباع شئ منها بأصله وبه قال الشافعي.
٢ (وخالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بحنطة خالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشروط.