415 · ص417 · جالكتاب
فقط، ويصح رهن المشاع ١، ويجوز رهن المبيع غير المكيل
والموزون ٢ على ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع
الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع ٣.
١ (رهن المشاع) وبه قال الجمهور، وقال أصحاب الرأي: لا يصح إلا أن يرهنه لشريكه أو يرهنها الشريكان رجلًا واحدًا، ولنا أن المشاع يصح بيعه في محل الحق فصح رهنه كالمفرد.
٢ (غير المكيل والموزون) قبل قبضه، لأنه لا يصح بيعه فكذلك رهنه، وذكر القاضي أنه يجوز بيعه، واختاره الشيخ.
٣ (شرط القطع) وهو المذهب وهو من المفردات مع أنه لا يصح بيعها بدونه وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن.