← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
432 · ص434 · جالكتاب
وإلا فله قطعه ١ ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق ٢. وليس له وضع خشبه على
١ (وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله. ٢ (بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.