← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
433 · ص435 · جالكتاب
حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ١. وكذلك المسجد ٢ وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ٣، وكذا النهر والدولاب والقناة.
١ (إلا به) من غير ضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه. ٢ (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب. ٣ (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.
→ prev 433 / 938 next ←