433 · ص435 · جالكتاب
حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا
به ١. وكذلك المسجد ٢ وغيره. إذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه ٣، وكذا النهر والدولاب والقناة.
١ (إلا به) من غير ضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جدار جاره" متفق عليه.
٢ (وكذلك المسجد) المقدم جواز وضعه عليه، وهو إحدى الروايتين وهو المذهب.
٣ (أجبر عليه) وهذا المذهب وهو إحدى الروايتين عن مالك وقول الشافعي في القديم وصححه القاضي، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا إضرار" وعنه لا يجبر وهو مذهب أبي حنيفة.