46 · ص48 · جالكتاب
غسلا
أوجب وضوءًا إلا الموت ١. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس
١ (إلا الموت) الردة عن الإسلام يبطل بها الوضوء، فمن عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يبطل الوضوء بذلك، ولنا قول الله تعالى {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}.