← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
473 · ص475 · جالكتاب
بجزء من الثمرة ١. وهو عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة ٢. وإن فسخها فلا
١ (بجزء من الثمرة) قال أحمد فيمن قال لرجل إغرس في أرضي هذه شجرًا أو نخلًا فما كان من غلة فلك بعملك، كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا فأجازه واحتج بحديث خيبر. ٢ (فللعامل الأجرة) أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض.
→ prev 473 / 938 next ←