← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
49 · ص51 · جالكتاب
فإن خرج بعده لم يعده ١. وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ٢ قبلا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو
١ (لم يعده) إلا إذا قلنا لا يجب الغسل بالانتقال لزمه الغسل لأنه منيّ خرج بسبب الشهوة أوجب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا فضخت الماء فاغتسل". ٢ (فرج أصلي) لما روى أبيّ بن كعب قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون "الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإسلام؟ ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل" متفق عليه، وزاد مسلم "وإن لم ينزل".
→ prev 49 / 938 next ←