← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
501 · ص503 · جالكتاب
١ ولا يضمن ما تلف من حرزه ٢ أو بغير فعله ولا أجرة له. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل،
١ (ما تلف بفعله) وهو الصانع الذي لا يختص المستأجر بنفعه فيضمن ما جنت يده من السقوط عن دابته، وكالحائك والخياط الذي يتقبل الأعمال. وروى ذلك عن عمر وعلي وشريح، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وله قول آخر لا يضمن ما لم يتعد. ٢ (ما تلف من حرزه) هذا المذهب. وبه قال طاوس وعطاء وأبو حنيفة، وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال.
→ prev 501 / 938 next ←