506 · ص508 · جالكتاب
يصح على الأقدام ١ وسائر الحيوانات ٢ والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا
في إبل وخيل
١ (يصح على الأقدام) تجوز بلا عوض مطلقًا كالمسابقة على الأقدام والسفن والطور والبغال والحمر والمزاريق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق عائشة رواه أحمد وأبو داود، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم.
٢ (وسائر الحيوانات إلى آخره) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق متفق عليه، قال موسى بن عقبة: من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة اهـ. والآخر ميل أو نحوه، والخيل المضمرة هي المعلفة القوية بعد السمن قاله في القاموس.