← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
52 · ص54 · جالكتاب
ولا يلبث فيه بغير وضوء ١. ومن غسل ميتًا ٢ أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. و (الغسل الكامل) أن ينوى ثم يسمى ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه ويتوضأ ويحثى على رأسه ثلاثًا ترويه
١ (بغير وضوء) فإن توضأ الجنب فله اللبث في المسجد عند أصحابنا وهو قول إسحاق، لما روى زيد بن أسلم قال "كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وهذا إشارة إلى جميعهم، وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب. ٢ (ومن غسل ميتًا) لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من غسل ميتًا فليغتسل" وليس بواجب، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأى.
→ prev 52 / 938 next ←