← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
561 · ص563 · جالكتاب
الوقف ١، ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما ٢، وأن يكون
١ (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث. ٢ (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.
→ prev 561 / 938 next ←