561 · ص563 · جالكتاب
الوقف ١،
ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما ٢،
وأن يكون
١ (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.
٢ (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.