← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
638 · ص642 · جالكتاب
وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن ١، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ٢، إلا أم أخته ٣
١ (على الملاعن) ولو كذب نفسه ولا يملك اليمين، وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. إقناع. ٢ (ما يحرم بالنسب) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه. ٣ (إلا أم أخته إلى آخره) قال ابن البناء: إلا أم أخته وأخت ابنه فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته من إلنسب إنما حرمت من أجل أنها زوجة أبيه فكان ذلك بالمصاهرة، وكذا أخت ابنه لكونها ربيبته.
→ prev 638 / 938 next ←