638 · ص642 · جالكتاب
وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن ١، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ٢، إلا أم أخته ٣
١ (على الملاعن) ولو كذب نفسه ولا يملك اليمين، وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه. إقناع.
٢ (ما يحرم بالنسب) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه.
٣ (إلا أم أخته إلى آخره) قال ابن البناء: إلا أم أخته وأخت ابنه فلا يحرمان بالرضاع، لكن أم أخته من إلنسب إنما حرمت من أجل أنها زوجة أبيه فكان ذلك بالمصاهرة، وكذا أخت ابنه لكونها ربيبته.