← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
65 · ص67 · جالكتاب
فإن خللت ١ أو تنجس دهن مائع لم يطهر ٢. وإن خفى موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ٣.
١ (فإن خللت) لم يطهر في ظاهر المذهب، روى عن عمر وهو قول مالك، لما روى "أن أبا طلحة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: اهرقها، قال: أفلا أخللها؟ قال: لا" من المسند. ورواه الترمذي. ٢ (لم يطهر) في ظاهر المذهب، اختاره القاضي وابن عقيل، لحديث أبى هريرة. ٣ (بزواله) وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه وأراد الصلاة به غسل كل ما يدركه بصره، وبذلك قال النخعي ومالك، وإن كانت في فضاء واسع صلى حيث شاء، وإن كان صغيرًا غسله كله.
→ prev 65 / 938 next ←