684 · ص688 · جالكتاب
لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته ١.
(فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن ٢، وإن وقع بلفظ الخلع أو
١ (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو.
٢ (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.