← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
684 · ص688 · جالكتاب
لم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيًا إن كان بلفظ الووق أو نيته ١. (فصل) والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن ٢، وإن وقع بلفظ الخلع أو
١ (أو نيته) لأنه لم يستحق به عوضًا، فإن تجرد عن لفظ الطلاق أو الخلع فلغو. ٢ (طلاق بائن) لأنها بذلت العوض لتملك نفسها، وإجابها لسؤالها، لكن له أن يراجعها بعقد جديد.
→ prev 684 / 938 next ←