← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
690 · ص694 · جالكتاب
يباح للحاجة ١ ويكره لعدمها ٢، ويستحب للضرر ٣، ويجب للإيلاء ٤، ويحرم للبدعة ٥ ويصح من زوج مكلف ومميز بعقله ٦، ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه ٧ وعكسه الآثم ٨
١ (يباح للحاجة) اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، فيباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. ٢ (ويكره لعدمها) على الصحيح من المذهب لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وعنه أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته. ٣ (ويستحب للضرر) وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله، وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقًا لله تعالى. ٤ (ويجب للإيلاء) على المولى إذا أبى الفيئة. ٥ (ويحرم للبدعة) وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ٦ (ومميز بعقله) بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وهو المذهب، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحق. ٧ (لم يقع طلاقه) لكن لو ذكر المجنون والمغمى عليه لما أفاق أنهما طلقا وقع، وقاله الموفق. زوائد. ٨ (وعكسه الآثم) وهو المذهب كالسكران طوعًا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يؤخذ بسائر أقواله كل فعل يعتبر له العقل، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. زوائد.
→ prev 690 / 938 next ←