690 · ص694 · جالكتاب
يباح للحاجة ١ ويكره لعدمها ٢، ويستحب للضرر ٣، ويجب للإيلاء ٤، ويحرم
للبدعة ٥ ويصح من زوج مكلف ومميز بعقله ٦، ومن زال عقله معذورًا لم يقع
طلاقه ٧ وعكسه الآثم ٨
١ (يباح للحاجة) اعلم أن الطلاق ينقسم إلى أحكام التكليف الخمسة، فيباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وعشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
٢ (ويكره لعدمها) على الصحيح من المذهب لحديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، وعنه أنه يحرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته.
٣ (ويستحب للضرر) وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله، وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقًا لله تعالى.
٤ (ويجب للإيلاء) على المولى إذا أبى الفيئة.
٥ (ويحرم للبدعة) وهو طلاق الحائض أو في طهر أصابها فيه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
٦ (ومميز بعقله) بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وهو المذهب، روي عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وإسحق.
٧ (لم يقع طلاقه) لكن لو ذكر المجنون والمغمى عليه لما أفاق أنهما طلقا وقع، وقاله الموفق. زوائد.
٨ (وعكسه الآثم) وهو المذهب كالسكران طوعًا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يؤخذ بسائر أقواله كل فعل يعتبر له العقل، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء. زوائد.