698 · ص702 · جالكتاب
جواب سؤالها ١ فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكمًا ٢، ويقع مع النية بالظاهرة
١ (أو جواب سؤالها) هذا المذهب لدلالة الحال عليه، وعنه لا يقع إلا بنية، وبه قال الشافعي في الخصومة والغضب.
٢ (حكمًا) لأنه خلاف الظاهر لدلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، قال في الإنصاف على أصح الروايتين قاله في الفروع وغيره، قال ابن قندس في حواسي المحرر: الذي يظهر لي أنه لا بد من النية في حال الغضب وسؤال الطلاق.