← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
707 · ص711 · جالكتاب
ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر ١ فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه ٢ يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع ٣ وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة ٤، وإن قال طالق قبل موتى طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده ٥.
١ (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته. ٢ (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر. ٣ (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه. ٤ (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض. ٥ (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.
→ prev 707 / 938 next ←