707 · ص711 · جالكتاب
ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر ١ فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه ٢ يقع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع ٣ وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة ٤، وإن قال طالق قبل موتى
طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده ٥.
١ (بشهر) هذا المذهب ولم تسقط نفقتها ولم يجز وطؤها من حين عقد الصفة إلى موته.
٢ (تطلق فيه) أي يتسع لوقوع الطلاق فيه تبينا وقوعه لوجود الصفة، وبه قال الشافعي وزفر.
٣ (صح الخلع) لأنها كانت زوجة في حينه.
٤ (وساعة) من التعليق إذا كان الطلاق بائنًا، لأن الخلع لم يصادف عصمة، وخلع بائن غير صحيح، وحينئذ لها الرجوع بالعوض.
٥ (أو بعده) فلا يقع لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق.