73 · ص75 · جالكتاب
فعليه دينار أو نصفه كفارة ١. ويستمتع منها بما دونه ٢. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يصح غير الصيام
١ (كفارة) لما روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امراته وهى حائض قال "يتصدق بدينار أو نصف دينار" رواه أحمد وأبو داود، وعنه: لا كفارة عليه وهو قول مالك وأبي حنيفة أكثر أهل العلم، وضعف البخاري ما استدلوا به.
٢ (بما دونه) وهذا المذهب، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبى والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح الاستمتاع منها بين السرة والركبة لأن عائشة قالت "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض" رواه البخاري بمعناه، ولنا قوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فلما نزلت قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شئ غير النكاح" رواه مسلم.