← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
741 · ص745 · جالكتاب
(فصل) من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه، بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه ١ أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ٢، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ٣. ومن
١ (منذ أمكن وطؤه) ولو مع غيبة فوق أربع سنين. وقال في المغني: ولو بعد عشرين سنة. وعليه نصوص أحمد. قال في الفروع والمبدع: ولعل المراد ويخفي سير وإلا فالخلاف على ما يأتي. ٢ (كابن عشر) هذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام: "وفرقوا بينهم في المضاجع" فأمره بالتفريق يدل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولد. ٣ (إن شك فيه) لأن الأصل عدمه. وإنما ألحقنا الولد به حفظًا للنسب واحتياطًا.
→ prev 741 / 938 next ←