760 · ص764 · جالكتاب
والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل
أو زنا محرم ١، وعكسه البهيمة ٢ وغير حبلى ٣ ولا موطوءة، فمتى أرضعت امرأة طفلًا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد
١ (أو زنًا محرم) لكن المرتضع يكون ابنًا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين ولا تثبت الحرمة.
٢ (وعكسه البهيمة) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم كما لو ارتضع ابنان من بهيمة لم يصيرا أخوين.
٣ (وغير حبلى إلخ) هذا المذهب وبه قال جماعة من الأصحاب، لأنه ليس بلبن حقيقة مع أنه نادر، ومذهب الثلاثة في الزوائد.