802 · ص806 · جالكتاب
يضمنا ١، ومن أمر
شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر
١ (لم يضمنا) السلطان في الأول والمستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز، وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها وهو المذهب كما في الزوائد والإِنصاف وغيره.