← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
807 · ص811 · جالكتاب
كان أو أنثى عشر دية أمه غرة ١ وعشر قيمتها إن كان مملوكًا، وتقدر الحرة أمة ٢، وإن جنى رقيق
١ (غرة) عبد أو أمة قميتها خمس من الإِبل إذا كان حرًا مسلمًا، لقضائه عليه الصلاة والسلام في جنين التي قتلت وما في بطنها موروثة عنه. ٢ (وتقدر الحرة أمة) هذا المذهب، ويؤخذ عشر قيمتها، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وإسحق وابن المنذر، ويعتبر تقويم الحرة الحامل برقيق يوم الجناية عليها، وهذا منصوص الشافعي، وفيه وجه حين أسقطت.
→ prev 807 / 938 next ←