← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
840 · ص844 · جالكتاب
وتحتم قتل ١، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه ٢ أو حرمته أو مال له آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا
١ (وتحتم قتل) لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ٢ (ومن صال على نفسه) في غير فتنة هذا إحدى الروايتن ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وذكر في المبدع أنها أصح، والذي في الإِنصاف أنه المذهب إن كان في فتنة لم يلزمه الدفع عن نفسه وإلا لزمه.
→ prev 840 / 938 next ←