840 · ص844 · جالكتاب
وتحتم قتل ١، وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها، ومن صال على نفسه ٢ أو حرمته أو مال له آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا
١ (وتحتم قتل) لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
٢ (ومن صال على نفسه) في غير فتنة هذا إحدى الروايتن ولقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} وذكر في المبدع أنها أصح، والذي في الإِنصاف أنه المذهب إن كان في فتنة لم يلزمه الدفع عن نفسه وإلا لزمه.