856 · ص860 · جالكتاب
مراهقًا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، ولا تباح ذكاة
سكران ومجنون ١ ووثنى ٢ ومجوسي ٣
١ (ومجنون) لأنه لا يصح منهما قصد التذكية.
٢ (ووثنى) قياسًا على المجوس بل هم ضر منهم، لأن المجوس لهم شبهة وأهل الأوثان لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب.
٣ (ومجوسي) لقوله عليه السلام "إذا اشتريتم لحمًا فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا وإن كان من ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا" رواه أحمد.