889 · ص893 · جالكتاب
قضى عليه ١. فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى
عليه. وإن حلف المنكر ثم
١ (عليه) بالنكول لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان: احلف أنك ما علمت به عيبًا فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. وهو مذهب أبي حنيفة.