← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
910 · ص914 · جالكتاب
عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه ١. إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحد بينة أنها له
١ (مع يمينه) هذا بلا نزاع، لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لا داعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه أحمد ومسلم.
→ prev 910 / 938 next ←