920 · ص924 · جالكتاب
وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان ١ أو رجل ويمين المدعي ٢، وما لا يطلع عليه الرجال غالبًا
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه
١ (وامرأتان) لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال.
٢ (ويمين المدعي) لقول ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره.