← المكتبة ▭▭ صفحتان
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
121 · ص117 · جالكتاب
جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ١. (فصل) فإذا قام إلى الثانية فلا يعيد الاستفتاح ٢، ولا الاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى ٣ وإلا استعاذ في الثانية سواء توكها عمدًا أو نسيانًا، ولا تكره التسمية أول التشهد ٤ وتركه أولى، وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة "وحده لا شريك له" ٥ ويشير بسبابته اليمنى عند ذكر الله في صلاة وغيرها ٦ وإذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإِمام فجلس الإِمام في آخر صلاته لم يزِد المسبوق على التشهد الأول بل
١ (وإليتيه) هذه الرواية اختارها الخلال، لما روى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" متفق عليه، وأجيب بأنه في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار. ٢ (فلا يعيد الاستفتاح) لما روى أبو هريرة قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت" رواه مسلم. ٣ (في الأولى) لظاهر خبر أبى هريرة المتقدم، لأن الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها، وعنه يستعيذ في كل ركعة وهو قول الشافعى. ٤ (أول التشهد) لما روى عن عمر أنه إذا تشهد قال بسم الله خير الأسماء، وعن ابن عمر أنه كان يسمى أوله، وكرهه ابن عباس. ٥ (لا شريك له) لفعل ابن عمر، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه لما روي أن أبا بكر كأنه على الرضف حتى يقوم. ٦ (في صلاة وغيرها) قال عبد الله بن الزبير "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها" رواه أبو داود.