737 · ص736 · جالكتاب
كتاب الظهار ١
وهو محرم إجماعًا ٢، ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه ٣ وإن قال:
أنت عليّ كأمي
١ (الظهار) وخص الظهر كأنه قال ركوبك عليَّ حرام كركوب أمي للنكاح.
٢ (إجماعًا) حكاه ابن المنذر للآية، ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة، رواه أبو داود ليصححه ابن حبان والحاكم.
٣ (بمن تحرم عليه) كقوله يا أختى يا بنتى، وكذا المرأة.