← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
248 · ص244 · جالكتاب
وهو كبيرة يبطل ثوابها، ومن أخرج شيئًا يتصدق به استحب له أن يمضيه ١ ولا يقصد الخبيث فيتصدق به، وأفضلها جهد المقل ٢ ولا يسن إبدال ما أعطى سائلًا فسخطه. كتاب الصيام وهو لغة الإِمساك ٣ وشرعًا إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين ٤ من شخص مخصوص ٥ صوم رمضان أحد أركان الإِسلام وفروضه، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع رمضانات. والمستحب قول شهر رمضان، ولا يكره رمضان بإسقاط شهر ٦ ويجب صومه برؤية هلاله، ولا يجب صومه إن حال دون منظره غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال
١ (أن يمضيه) مخالفة للنفس والشيطان، ولا يجب لأنها لا تملك قبل القبض، وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج طعامًا لسائل فلم يجده عزله حتى يجئ آخر، قاله الحسن. ٢ (جهد المقل) لحديث "أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير في السر" ولا يعارضه قوله "ما كان عن ظهر غنى" إذ المراد جهد المقل بعد حاجة عياله وما يلزمه. ٣ (الإِمساك) ومنه {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} ويقال صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب. ٤ (في زمن معين) وهو طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ٥ (من شخص مخصوص) وهو المسلم العاقل، غير الحائض والنفساء. ٦ (بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر، وفي المنتخب لا يجوز لخبر أبى هريرة مرفوعًا "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله" وقد ضعف.
→ prev 248 / 943 next ←