168 · ص164 · جالكتاب
في طريقه ليس بعذر ولا العمى، ويكره حضور مسجد ولو خلا من آدمي لمن أكل ثومًا أو بصلًا ونحوه حتى يذهب ريحه لتأذى الملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار ١
صلاة الفرض لا تسقط ما دام عقله ثابتًا ٢، وعنه تسقط واختاره الشيخ ٣. وإن
وضع المريض
١ (أهل الأعذار) وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم، والأعذار جمع عذر.
٢ (ثابتًا) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء ولو بطرفه مستحضرًا القول والفعل.
٣ (واختاره الشيخ) لظاهر حديث عمران، وروى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، قال: قد كفاني الله، إنما العمل في الصحة.