649 · ص648 · جالكتاب
وقال الخرقى في الخنثى المشكل: إذا قال أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلًا. وقال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم ١.
باب الشروط في النكاح ٢
ومحل المعتبر منها صلب العقد ٣، وكذا لو اتفقا عليه قبله ٤ ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه
١ (والجمع بين المحرم) لأنها ليست دار تكليف.
٢ (الشروط) ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض.
٣ (صلب العقد) قال الشيخ في فتاويه: إنه ظاهر المذهب ومنصوص أحمد، وقول قدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين.
٤ (قبله) قاله الشيخ وغيره، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا.