← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
86 · ص82 · جالكتاب
كتاب الصلاة ١ وهى آكد فروض الإِسلام بعد الشهادتين ٢، وهي أقوال وأفعال مخصوصة ٣ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإِسراء ٤ قبل الهجرة بنحو خمس سنين. والخمس فرض عين ٥ على كل
١ (الصلاة) سميت صلاة لإشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. ٢ (بعد الشهادتين) لحديث جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. ٣ (مخصوصة) شرعًا. أجاب الشيخ لما سئل: هل كان على من قبلنا من الأمم مثل صلاتنا قال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات. ٤ (الإسراء) لحديث أنس قال "فرضت علي النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أسرى به خمسين صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه خمسين" صححه الترمذي. ٥ (فرض عين) بالكتاب لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} ولحديث ابن عمر "بني الإسلام على خمس" فذكر الشهادتين ثم قال "وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من إستطاع إليه سبيلا" متفق عليه.
→ prev 86 / 943 next ←