← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
76 · ص72 · جالكتاب
البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش ١ والنبيذ المحرم أنه كالدم. وإذا تنجس أسفل الخف والحذاء أجزأ دلكه ٢ باب الحيض ٣ والاستحاضة والنفاس الحيض: دم طبيعة ٤ يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم، يعتاد المرأة إذا بلغت
١ (الخفاش) لأنه يشق التحرز منه فإنه في المسجد كثير فلو لم يعف عن يسيره لم يقر في المسجد. ٢ (دلكه) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواه أحمد وأبو داود، ولأنه وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها فصحت بها الصلاة، وكذا ذيل امرأة. ٣ (الحيض) لغة السيلان، مأخوذة من قولهم حاض الوادي إذا سال، يقال حاضت المرأة إذا جرى دمها، وتحيضت إذا قعدت أيام حيضها عن الصلاة. ٤ (دم طبيعة) وجبلة وخلقة وسجية.
→ prev 76 / 943 next ←